عبد الرزاق الصنعاني

311

المصنف

بال الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء ، أهي تحتسب بتلك الحيضة ؟ ( 10964 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع أن رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثا ، فسأل ابن عمر ، فقال : عصيت ربك ، وبانت منك ، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك . ( 10965 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن الشعبي عن شريح أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، وهي [ حائض ] ، أتعتد بعد هذه الحيضة ثلاثا حيض ، ولا تحتسب بهذه الحيضة التي طلقها فيها ؟ فقال : هو الذي الناس عليه . ( 10966 ) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى [ نافع ] عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض : يلزمه الطلاق ، تعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة ( 1 ) . ( 10967 ) - عبد الرازق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا طلقت المرأة حائضا لم تعتد بذلك ، واستقبلت الحيض بعده . ( 10968 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثله . ( 10969 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يطلقها حائضا ، قال : لا تعتد بها ، لتستوف ثلاث حيض ، قلت : فطلقها ساعة حاضت ، قال : لا تعتد بها ، قال : بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

--> ( 1 ) راجع " هق " 7 : 418 .